السيد محسن الحكيم

69

مستمسك العروة

العلم بالرضا من المستأجر ( 1 ) . ( مسألة 24 ) : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا - وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد - عمن عليه حج التمتع ( 2 ) . ولو استأجر مع سعة الوقت فنوى التمتع ، ثم اتفق ضيق الوقت ، فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان . من إطلاق أخبار العدول . ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه ( 3 ) . والأقوى عدمه .